أخبار محلية

قرار حكومي يخص التعيينات

وجاء في نص الإعمام أنه “لمقتضيات المصلحة العامة وعملًا بأحكام المادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، “لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ناجحًا في الفحص الطبي وسالمًا من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها، بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقًا لنظام خاص”.

وأكد الإعمام على أن “المتقدم للتعيين يجب أن يقدم مستمسكًا يثبت سلامته من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالتعيين، وفي حال عدم تقديم المستمسك، تُهمل استمارة التقديم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى